مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الرابع — علاقات العمل › القسم الثالث — مدة العمل والغيابات
المادة 18
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يأخذ توزيع مدة العمل بعين الاعتبار خصوصيات كل جهاز صحافة.