مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الرابع — علاقات العمل
المادة 11
بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يبرم عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة، سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي.
يجب أن يتضمن عقد العمل المبرم بين الجهاز الصحفي المستخدم والصحفي أو معاون الصحافة على الخصوص طبيعة علاقة العمل والتصنيف المهني ومكان العمل وكيفيات دفع الأجرة وكذا المكافآت والتعويضات المستحقة.