مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الرابع — علاقات العمل
المادة 10
يتعين على أجهزة الصحافة المستخدمة الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل من أجل الحصول على منصب شاغر للصحفي.