مرسوم تنفيذي رقم 08-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-139 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة الع مومية لعمليات تحديث خط السكة الحديدية ال رابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عملية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي.