مرسوم تنفيذي رقم 08-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-138 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران).