مرسوم تنفيذي رقم 08-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-137 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدي ة الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.