مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعيّن عضو جديد، حسب الأشكال نفسها ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.