الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير الع ام للأمن الوطني أو مم ثله المكلف بالصحة، ممثلين عن :
- وزارة الداخلية،
- وزارة الصحة،
- وزارة المالية،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- التعاضدية العامة للأمن الوطني، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- موظ في الس لك الط بي المنتخبين من نظرائهم،
- موظفي السلك الشبه الطبي المنتخبين من نظرائهم،
- الموظفين الإداريين - التقنيين المنتخبين من نظرائهم،
- ورئيس المجلس الطبي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك مدير المستشفى في مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري ويتولى أمانته.