الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يكلّف الطبيب المشرف، تحت إشراف مدير المستشفى بما يأتي :
- ضمان تنشيط وتنسيق النشاطات الصحية الاستشفائية والنشاطات الصحية التقنية للمستشفى،
- متابعة نشاطات الكشف وتشخيص الأمراض والمعالجة والكشف الطبي وك ذا نشاطات التكوين والبحث في العلوم الطبية وتقييمها،
- التأكد من مواظبة موظفي السلك الطبي وموظفي السلك الشبه الطبي، لاسيما فرق المناوبة والسّهر على ديمومة المصلحة،
- تقديم تقرير دوري لمدير المستشفى عن المهام المنوطة به.