مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوزير المكلف بالداخلية خلال العشرة (10) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاث ين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها ما لم يبلغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل.