الباب الخامس — أحكام ختامية المادّ ة 77 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 78
تلغى أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادّ ة 79 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة