مرسوم تنفيذي رقم 08-131 · ج.ر عدد 23 لسنة 2008 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم

الباب الخامس — أحكام ختامية المادّ ة 77 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

المادة 78

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.