مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 73
يوظف بصفة مدير بحث أو أستاذ بحث، الباحثون الدائمون من جنسية جزائرية الذين يثبتون، على التوالي، رتبة مدير بحث أو رتبة أستاذ بحث أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها في الخارج.