الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — مدير بحث مميّز › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
زيادة على المهام المخولة لمدير البحث، يكلف مدير البحث المميّز بما يأتي:
- المشاركة في اختيار وإعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتقييمها،
- المشاركة في تحديد محاور البحث الأولية،
- المشاركة في إنماء قدرات تكييف التكنولوجيات المستوردة،
- إدارة أشغال الحلقات،
- ضمان مهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أوالدولية،
- تقديم النصائح للباحثين الذين يحضّرون الدكتوراه وتوجيههم.