مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — سلك مديري البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
يوظف على أساس الشهادة والأعمال العلمية بصفة مدير بحث وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين، الحاصلون على دكتوراه دولة أو شهادة معترف بمعادلتها أو تأهيل جامعي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في الاختصاص، بعد نيل الشهادة أو الدرجة المذكورتين .