الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الثاني — أستاذ بحث قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 55
يوظف بصفة أستاذ بحث قسم "أ"
بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة :
1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - على أساس الشهادة والأعمال، الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في الاختصاص بعد الحصول على هذه الشهادة، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين.
يعلن ترسيم أستاذ بحث قسم "أ" بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م