الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الأول — أستاذ بحث قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 53
يدمج المكلفون بالبحث المثبتون، الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو على شهادة معترف بمعادلتها، ويرسمون من أجل التأسيس الأولي للرتبة في رتبة أستاذ البحث قسم "ب"، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
يدمج بصفة متربص عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في رتبة أستاذ بحث قسم "ب"، المكلفون بالبحث المتربصون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة