مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الأول — أستاذ بحث قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 51
يرقى على أساس الشهادة، بصفة أستاذ البحث قسم "ب"، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الملحقون بالبحث والمكلفون بالبحث المرسمون الذين حصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها.