مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الأول — أستاذ بحث قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 50
يوظف في رتبة أستاذ بحث قسم "ب"
عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، بمقرر من مسؤول المؤسسة.