مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الملحقين بالبحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 42
يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق بالبحث، المكلفون بالدراسات الذين حصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو على شهادة معترف بمعادلتها بمقرر من مسؤول المؤسسة.