مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 33
يرتب الباحثون الدائمون المذكورون في المادة 32 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في منصبهم الأصلي.
يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في المنصب الأصلي في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.