مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 28
يخضع الباحثون الدائمون إلى تقييم متواصل ودوري.
وبهذه الصفة، يجب عليهم تقديم تقرير سنوي عن نشاطاتهم من أجل تقييمه من طرف الهيئات العلمية المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.