مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 27
يتعين على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا متواصلا، لفائدة الباحثين الدائمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص يهدف إلى تحسين مستواهم وتحيين معارفهم العلمية وتطوير مؤهلاتهم المهنية في مجال نشاطاتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.