الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية و الترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 23
تطبيقا للمادة 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعفى من التربص التجريبي، الباحثون الدائمون الذين تمت ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م