مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية و الترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 20
يرسم المتربصون بعد انتهاء مدة التربص التجريبي، أو يخضعون لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.