مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية و الترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 18
يوظف الباحثون الدائمون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ويرقون، وفق الشروط المنصوص عليها أدناه.