مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 17
يمكن دعوة الباحث الدائم، ضمان نشاطات تأطير التكوين في الدكتوراه في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
تحدد شروط ممارسة هذه النشاطات وكيفيات مكافأتها بموجب مرسوم.