الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
يمكن مدير البحث وأستاذ البحث قسم "أ"، اللذين مارسا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة (1) مرة واحدة خلال مسارهما المهني لدى مؤسسات بحث وطنية أو أجنبية، لاكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة. يعتبرون طوال هذه الفترة في وضعية نشاط.
وفي هذا الإطار تجمع سنوات الممارسة بصفة أستاذ بحث قسم "أ" مع سنوات الممارسة بصفة مدير البحث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.