مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — الأستاذ المميّز › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
يعين في درجة أستاذ مميّز، الأساتذة الذين يثبتون، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، عشرين
(20) سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وإنتاج علمي وبيداغوجي منذ الالتحاق برتبة أستاذ، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة