الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — الأستاذ المميّز
المادة 53
تؤسس لجنة وطنية للتميّز تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة المرشحين للتعيين في درجة أستاذ مميّز.
تعد اللجنة الوطنية للتميّز معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون درجة أستاذ مميّز.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.