مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك الأساتذة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 50
يرقى إلى رتبة أستاذ، بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية، الأساتذة المحاضرون قسم "أ"
الذين يثبتون خمس (5) سنوات نشاط فعلي بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل المعدة من قبل الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
تعلن الترقية إلى رتبة أستاذ بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي أو عند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني.