الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك الأساتذة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
يكلف الأستاذ بمايأتي:
- ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
- تحضير وتحيين دروسه،
- إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
- ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها،
- المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات، 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
- المشاركة في أشغال فرقته و/أو لجنته البيداغوجية،
- ضمان تأطير الأساتذة المساعدين في إعداد وتحيين الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية،
- ضمان تاطير التكوين البيداغوجي للأساتذة المتربصين،
- ضمان نشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجالات إعداد برنامج التعليم ووضع أشكال تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات،
- استقبال الطلبة ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 41 و 42 و 44 و 49 و 67 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 41 و 42 و 44 و 49 و 67 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي