الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك الأساتذة المحاضرين › الفرع الثاني — الأستاذ المحاضر قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 45
يرقى بصفة أستاذ محاضر قسم "أ"
بمقرر من مسؤول المؤسسة :
- الأساتذة المحاضرون قسم "ب" الذين يثبتون تأهيلا جامعيا أو درجة معترف بمعادلتها، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
- الأساتذة المساعدون قسم "أ" الحاصلون على دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها،
- الأساتذة المساعدون قسم "ب" المرسمون، الحاصلون على دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية