مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك المعيدين › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 31
يدمج في رتبة معيد، المعيدون.
الفصل الثاني سلك الأساتذة المساعدين الم ادّة 32 : يضم سلك الأسات ذة المس اعدين رتبتين (2) :
- رتبة الأستاذ المساعد قسم "ب"،
- رتبة الأستاذ المساعد قسم "أ".