مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك المعيدين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
يكلف المعيد بما يأتي :
- ضمان الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
- تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
- المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
- المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م