الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتثبيت والترقية والترقية في الدرجة
المادة 19
تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين كما يأتي :
- حسب المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة،
- حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بالنسبة للأساتذة المحاضرين،
- حسب المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى بالنسبة للأساتذة المساعدين.
الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّ ة 20 : تحدد النسب القصوى للأساتذة الباحثين المحتمل وضعهم، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة كما يأتي :
- الانتداب: 10 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 5 .% تحسب هذه النسب، استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 16 و 17 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 16 و 17 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي