مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 79
يوظف بصفة أستاذ استشفائي جامعي أو بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من جنسية جزائرية الذين يثبتون على التوالي رتبة أستاذ استشفائي جامعي أو رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي أو رتبة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الرتبتين محصل عليها في الخارج.