مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 78
يدمج الأسات ذة الباحثون الاستشفائي ون الجامعي ون من جنسية أجنبية، العاملون بالجزائر والحائزون إحدى الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية، في الرتبة المحصل عليه ا ابتداء من تاريخ اكتسابهم الجنسية الجزائرية .