مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 76
زيادة على مرتب الأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتقاضى الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز تعويضا عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم.