الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 67
يكلف رئيس الوحدة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس و الصحة، وتحت سلطة رئيس المصلحة، بما يأتي :
- السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها،
- السهر على حسن سير التدريس والنشاطات الصحية في الوحدة،
- اقتراح كل وسيلة أو إجراء من شأنهما تحسين فعالية سير الوحدة على رئيس المصلحة،
- إعداد تقرير سنوي، موجه لرئيس المصلحة، حول تنفيذ البرنامج المقرر.