الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الرابع — الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 61
يعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط الآتية :
- خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ استشفائي جامعي، من بينها خمس ( 5 ) سنوات بصفة رئي س مصلحة أو رئيس قسم بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في التخصصات الأساسية في العلوم الطبية،
- تأطير رسائل الدكتوراه في العلوم الطبية إلى غاية المناقشة بصفة مشرف وذلك منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي،
- نشر مقالات في مجلات علمية ذات سمعة معترف بها منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي،
- نشر كتب ذات طابع علمي وسندات و/أو مطبوعات منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.