الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 53
تفتح مسابقات توظيف الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب حسب الاختصاصات والهياكل الاستشفائية الجامعية.
تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م