مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 52
يرقى بصفة أستاذ استشفائي جامعي عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والأعم ال البيداغوجية والعلمية، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون قسم "أ" الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.