مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 48
يدمج في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون.