الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 44
تفتح مسابقة توظيف الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل اختصاص وهيكل استشفائي جامعي.
تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.