مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الأول — الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 39
يرقى بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"، الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم الطبية. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفقرة الثالثة أحكام انتقالية