مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 36
يضم سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين رتبتين (2) : / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
- رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"،
- رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".