مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
يتعين على الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي ممارسة وظيفته في منصب تعيينه لمدة ثلاث
(3) سنوات على الأقل.