الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
تفتح المسابقة لتوظيف الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل اختصاص وفي كل هيكل استشفائي جامعي.
تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.