مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني التي تضمن تكوينا في العلوم الطبية وفي المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م