مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 25
يرتب الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المذكورون في المادة 24 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية.
ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال .